الصفحة 66 من 475

ويجوز التيمم على الطين على الصحيح؛ لأن الواجب وضع اليد على الأرض لا استعمال جزء منها، والطين من جنس الأرض، إلا إذا صار مغلوبًا بالماء فلا يجوز التيمم به (1) .

الرابع: أن يكون طاهرًا ؛ واشتراط الطاهر ؛ لأنه المراد بالطيب في قوله - جل جلاله: { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } (2) ، فلا يجوز على مكان كان فيه نجاسة وقد زال أثرها، مع أنه يجوز الصلاة فيه (3) .

الخامس: كونه بثلاث أصابع فأكثر، فإن مسح بيده فلا بد أن يمسح بأكثرها، وأدناه ثلاث أصابع، وأما لو تمعك بالتراب بنية التيمم فأصاب التراب وجهه ويديه أجزأه (4) ، فعن عبد الرحمن بن أبزي - رضي الله عنه: (إن رجلا أتى عمر - رضي الله عنه - فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلّ، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك) (5) .

(1) ينظر: فتح باب العناية 1: 116، وغيره.

(2) النساء: من الآية43.

(3) ينظر: شرح الوقاية ص107، وغيرها.

(4) ينظر: الهدية العلائية ص35، وغيرها.

(5) في صحيح مسلم 1: 280، وصحيح البخاري 1: 129، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت