الصفحة 440 من 475

ثالثًا: يجب الخراج: وهو ما يأخذه السلطان من الأرض (1) ، ويكون فيما يلي:

الأرض العشرية لمسلم واشتراها ذمي، وأما المسلم إن أخذ أرضًا باعها مسلم لذمي بالشُفعة (2) ، فإنها تعشر، أو اشترى الذِّميُّ من المسلم العشرية، ثُمَّ رُدَّت على المسلم؛ لفسادِ البيع، عادَتْ عشريَّة كما كانت.

البستان (3) إن كانت لذميّ.

البستان إن كان لمسلمٍ وسقاه الخراج، أما إن سقاها بماءِ العَشْرِ فإنه يعشر (4) .

رابعًا: تقسيم المياه إلى خراجية وعشرية غيرها:

المياه العشرية: ماءُ السَّماء، والبئر، والعين.

(1) ينظر: كشف رموز غرر الأحكام وتنوير درر الحكام 1: 123، وغيرها.

(2) شُفعة: مأخوذ من الشفع: بمعنى الضم: وهو عبارةٌ شرعًا عن تملُّكِ الأرضِ بما قامَ على المشتري بالشَّركةِ أو الجوار. ينظر: المغرب ص254، والعمدة 1: 295.

(3) البستان: كل أرض تحوط عليها حائط وفيها أشجار متفرقة. ينظر: حاشية الشلبي 1: 295.

(4) ينظر: الوقاية ص224، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت