الخارج من الأرض، وإن لم يبلغْ خمسةَ (1) أوسق (2) ، وكان يسقيه سَيْح (3) ، أو مطر وإن لم يبقَ سنةً ففي الأشياء التي لا تبقى إلى سنة، بل تخرب وتفسد كالخضروات (4) العشر (5) ، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريًا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر) (6) .
ثانيًا: يجب نصف العشر في الناتج فيما يلي:
الحطب: كالقصب، والحشيش.
الخارج من الأرض الذي سُقِيَ بغَرْب (7) أو داليةٍ (8) بلا رفعِ مُؤَنِ الزرع
بأن لا يخرج ما صرف للزرع من نفقة العمال والبقر وكري الأنهار وغيرها مما يحتاج إليه في الزرع (9) .
(1) والوسق ستون صاعًا، والصاع: يساوي 32.615 كيلو غرام. ينظر: معجم الفقهاء ص270.
(2) وعند الشافعي ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة.ينظرالأم 2: 38،والغرر البهية 2: 149،ونهاية المحتاج3: 74
(3) سيح: ساح الماء يَسيحُ سيحًا وسَيَحانًا: جرى على وجه الأرض، والسيح الماء الجاري الظاهر. ينظر: القاموس 1: 238، ومختار الصحاح ص324.
(4) الخضراوات: هي الفواكه كالتفاح والكمثرى والبقول والكراث والباذنجان والبطيخ والقثاء. ينظر: حاشية الخادمي على الدرر ص113.
(5) وعند الشافعي ليس في الخضروات زكاة ولا فيما لم يبق سنة.ينظر:المنهاج 1: 381،وأسنى المطالب 4: 262، وحاشيتا قليوبي وعميره 2: 23، وغيرها.
(6) في صحيح البخاري 2: 540، وصحيح ابن خزيمة 4: 37، وغيرها.
(7) الغَرْبُ: مثلُ فَلْسِ: الدَّلْوُ العَظيمةُ يُسْتَقَى بها على السَّانية ـ أي الناقة التي يستقى عليها ـ. ينظر: المصباح المنير ص445، وطلبة الطلبة ص20-21.
(8) داليةٌ: دولابٌ تُدِيرُهُ البقر. ينظر: غنية ذوي الأحكام 1: 187، وفي المغرب ص168: والدَّالِيَةُ: جِذْعٌ طويلٌ يُرَكَّبُ تركيبَ مَدَاقِّ الأُرْزِ وفي رأْسه مِغْرفةٌ كبيرةٌ يُسْتَقَى بها.
(9) ينظر: مجمع الأنهر 1: 216، وغيرها.