عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من ينوي فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن، قلت: لا أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار) (1) .
عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: (كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) (2) .
عروض التجارة (3) : إذا بلغت قيمتها نصابًا من ذهب أو فضة مقوَّمًا بالأنفعِ للفقير، فإن كان التقويم بالدراهم أنفع للفقير قوَّمَ عروض التجارة بالدِّراهم، وإن كان بالدَّنانير أنفع قوِّمت بها (4) ، بدليل:
عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: (كان يأمرنا أن نخرج الصدقة عن الذي يعد للبيع) (5) .
عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم: (في البز صدقة) (6) .
عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: (ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة) (7) .
ثانيًا: أحكام المال:
(1) في سنن أبي داود 2: 95، والمستدرك 1: 547، وقال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(2) في سنن أبي داود 2: 95، والمستدرك 1: 547، وصححه الحاكم، والمعجم الكبير 23: 281، وغيرها.
(3) عَرْض التِّجارة؛ العَرْض: المتاعُ، وكلُّ شيء فهو عَرْضٌ سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين، قال أبو عبيدة: العُروض: متاعٌ لا يدخلُهُ كيلٌ ولا وزن، ولا يكون حيوانًا ولا عقارًا. ينظر: الصِّحاح 2: 98.
(4) ينظر: شرح الوقاية ص217-218، وغيرها.
(5) في سنن أبي داود 2: 95، وسكت عنه، والمعجم الكبير 7: 253، وسنن البيهقي الكبير 4: 146، وغيرها.
(6) أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم، وإسناده حسن. ينظر: الدراية 1: 261، وغيره.
(7) في سنن البيهقي الكبير 4: 147، وصححه، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 406، وغيرها.