في مئتينِ وواحدةٍ ثلاث شياه.
في أربعمئة أربع شياه.
في كلِّ مئةٍ بعد الأربعمئة شاة (1) .
وحجة ذلك:
عن ابن عمر - رضي الله عنهم - في تكملة كتاب رسول الله السابق: (وفي الشاة في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت فشاتان إلى مئتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة شاة، فإذا زادت على ثلاث مائة شاة ففي كل مائة شاة شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة...) (2) .
عن أنس - رضي الله عنه: (إن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين ملكًا أمر الله بها رسوله فمَن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط.. في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة...) (3) .
الرابع: الخيل:
في كلِّ فرسٍ من المختلطِ به الذكور والإناث سائمةٍ دينار، أو ربعُ عشرِ قيمتِهِ حال كونها بالغًا مبلغ النِّصاب (4) ، فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينار، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مئتي درهم خمسة دراهم (5) ، بدليل:
(1) ينظر: الوقاية ص211، وغيرها.
(2) في سنن الترمذي 3: 17، وحسنه، والمستدرك 1: 549، وسنن أبي داود 2: 98، وغيرها.
(3) في صحيح البخاري 2: 573، وغيره.
(4) ينظر: العمدة 1: 276، وغيرها.
(5) هذا على رأي الإمام، وهو اختيار أصحاب المتون كالوقاية ص212، ، وأما على رأي الصاحبين فلا زكاة في الخيل مطلقًا، وفي الخانية 1: 249، والبزازية 4: 83: والفتوى على قولهما. وفي المواهب ق50/ب: وهو أصح ما يفتى به.