ما زاد على الأربعين تجب فيه الزكاة بقدر ذلك إلى ستين، ففي الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصف عشر مسنة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة، وفي الأربعة عشر مسنة وهكذا؛ لأن العفو ثبت نصًا بخلاف القياس ولا نص هنا (1) .
في الستين إلى تسع وستين: تبيعان؛ لأن في كل ثلاثين تبيع.
في سبعينَ تبيعٌ ومُسِنَّة؛ لأن في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع، وهكذا.
في ثمانينَ مُسِنَّتان.
في الثلاثين بعد الستين: تبيع.
في الأربعينَ بعد الستين مُسِنَّة.
في تسعينَ ثلاثُ أَتْبِعة.
في مئةٍ تبيعانِ ومُسِنَّة.
في مئةٍ وعشرةٍ تبيعٌ ومُسِنَّتان.
في مئةٍ وعشرينَ أربعةُ أتبعة، أو ثلاثُ مُسِنَّات، وهكذا إلى غير النِّهاية (2) . فعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: (بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة) (3) .
الثالث: الغنم:
ونصاب الغنم: أربعونَ سائمة.
في أربعينَ ضأنا أو معزًا شاة.
في مئةٍ وإحدى وعشرين شاتان.
(1) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - في رواية الأصل 2: 55-56، وهو اختيار صاحب الوقاية 210، والمختار 1: 139، والكنْز ص27، والمواهب ق50/أ، وغيرها.
الثاني: أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين، ثم فيها مسنة وربع مسنة، أو ثلث تبيع؛ وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص، وفي كل عقد واجب.
الثالث: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو قولهما. وهو اختيار صاحب الملتقى ص30، وجوامع الفقه، وفي المحيط: وهو أعدل الأقوال، وفي الينابيع، والاسبيجابي: وعليه الفتوى. ينظر: رد المحتار 2: 18.
(2) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص210، وغيرها.
(3) في سنن الترمذي 3: 20، وحسنه، والمستدرك 1: 555، وصحيح ابن خزيمة 4: 19، وغيرها.