الصفحة 421 من 475

عن ابن عمر - رضي الله عنه: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقّة إلي ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون) (1) .

عن عمرو بن حزم - رضي الله عنه - إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه له فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة: (فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم) (2) .

الثاني: البقرة:

ونصاب البقر ثلاثون.

في ثلاثين بقرة أو جاموسة: تبيعٌ أو تبيعَة، والتَّبيعُ: هو الذي تَمَّ عليه الحولُ والتَّبيعةُ أُنثاه.

في كلِّ أربعين مُسِنّ، أو مُسِنَّة، والمُسِنُّ: هو الذي تَمَّ عليه الحولان، والمُسنَّةُ أُنثاه.

(1) في سنن الترمذي 3: 17، وحسنه، والمستدرك 1: 549، وسنن أبي داود 2: 98، وغيرها.

(2) في شرح معاني الآثار 4: 375، وسنن البيهقي الكبير 4: 94، ومراسيل أبي داود 1: 128، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت