الصفحة 382 من 475

، فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (العربي لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل) (1) ، وفي رواية: ( إذا استهل الصبي صلي عليه وورث) (2) .

إن سُبِي صبيّ بلا أحدِ أبويه يكونُ مسلمًا تَبَعًا للدَّار، فيصلَّى عليه، وإن سُبِي مع أحدِ أبويه فحينئذٍ لا يكون تَبَعًا للدار، فإن أسلمَ هو، والحالُ أنه عاقلٌ فإسلامُه صحيح، فيصلَّي عليه، وإن أسلمَ أحدهما يكون مسلمًا تبعًا لأحدهما، فيصلَّى عليه. وإن سُبِي مع أحدِ أبويه، ولم يُسْلِمْ أحد من أبويه، ولا هو عاقلٌ لا يصلَّى عليه.

إن ماتَ كافر يغسله وليُّه المسلم غَسْل النَّجس بأن يصبَّ عليه الماء على الوجه الذي يَغْسِلُ النَّجاسات، لا كما يَغْسِلُ المسلمُ بالبداية بالوضوء وبالميامن، ويلفُّهُ في خرقة، ويحفرُ حفرةً، ويُلقيه فيها (3) .

رابعًا: أحكام حمل الجنازة ودفنها:

إنه يسنّ في حمل الجنازة أربعة، وأن تَضَعَ مُقدَّمَها، ثم مؤخِّرَها على يمينك، ثم مُقدَّمها، ثم مؤخَّرها على يسارك (4) ، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه: (مَن اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع) (5) .

(1) في سنن الترمذي 3: 350، وسنن الدارمي 2: 482.

(2) في سنن ابن ماجة 1: 483، وصحيح ابن حبان 13: 392، والمستدرك 4: 388، وصححه، وغيرهم. ينظر: الدراية 1: 235، وغيره..

(3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 240- 244، وشرح الوقاية ص198-199، وفتح باب العناية 1: 437-450، وغيرها.

(4) ينظر: الجامع الصغير ص117-118.

(5) في سنن ابن ماجة1: 474، ومسند أبي حنيفة ص220، ومسند الشاشي 2: 341، ومصنف عبد الرزاق 3: 513، وغيرها، وإسناده مقارب. كما في إعلاء السنن 8: 278، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت