لِفافة: وهي من الرأس إلى القدم إلا أن اللفافة تزيد على الإزار قدرًا يلفُّ إلى القدمين بلا كمين، وتربط من الأعلى والأسفل (1) ، واستحسنوا العِمامة (2) .
وأقله للرجل: إزار، ولِفافة؛ لأنه أدنى ما يلبسه الإنسان حال حياته عادة، فكذا بعد مماته، وما دون ذلك كفن الضرورة، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - فيمن وقصته دابته في عرفة قال - صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، قال: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا) (3) .
وكيفية تكفينه: أن تبسَطَ اللِّفافة أولًا، ثم الإزار فوقها، ثم يوضع الميت عليه مُقَمَّصًا، ثم يعطف عليه الإزار وحده من قبل اليسار، ثم من قبل اليمين، ثُمَّ اللِّفافةُ كذلك، ويعقد الكفن خيفة انتشاره؛ صيانة عن الكشف (4) .
كفن المرأة ويسنّ فيه ما يلي:
دِرع، وهو قميص النساء (5) .
إزار.
خِمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسها (6) .
لِفافة.
(1) ينظر: الصحاح 2: 449، وعمدة الرعاية 1: 252، وغيرها.
(2) هذا استحسان المتأخرين، قال القهستاني في جامع الرموز 1: 183: هو الصحيح، وقيل إذا كان من الأشراف، وقيل إذا لم يكن في الورثة صغار. وينظر: حاشية الشرنبلالي على الدرر 1: 162.
الثاني: كراهية العمامة للميت، وفي التنوير 1: 578: هو الأصح، تبعًا لصاحب المجتبى، وفي الفتاوى الهندية 1: 160: وليس في الكفن عمامة في ظاهر الرواية، وفي الفتاوى استحسنها المتأخرون، لمن كان عالمًا. وينظر: البدائع 1: 306، والخانية 1: 189، ومنح الغفار ق140/ب.
(3) في صحيح مسلم 2: 865، وصحيح البخاري 1: 425، وغيرها.
(4) ينظر: الأصل 1: 373-376، 389، والتبيين 1: 238، والوقاية ص197، وغيرها.
(5) وهو من أكفان المرأة. ينظر: طلبة الطلبة ص32،93.
(6) الخِمارُ: صار في التعارف اسمًا لما تُغَطِّي به المرأة رأسها، وجمعه خُمُرٌ، وأصل الخمر ستر الشيء، ويقال لما يُستَرُ به خِمار. ينظر: معجم المفردات ص160.