الصفحة 375 من 475

أن يجعلُ الحنوطُ (1) على رأسِه، ولحيتِه، فعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: (دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور) (2) .

أن يجعل الكافورُ (3) على مساجدِه: وهي الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، والقدمان، وإنما خُصَّت بين الأعضاء كرامةً لها أو صيانةً لها عن سرعة الفساد (4) ، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: (( يوضع الكافور على مواضع سجود الميت ) ) (5) .

أن يكفن، وله أحوال:

كفن الرجل ويسنّ فيه ما يلي:

إزار، وهو رداء من الرأس إلى القدم (6) .

قميص: وهو من المنكبين إلى القدمين، بلا جيب ولا كمين، ولا تكف أطرافه (7) ، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم: (إن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - قميصه) (8) .

(1) الحَنُوط: كل طيب يخلط للميِْت. ينظر: القاموس 2: 368.

(2) في صحيح مسلم 2: 646، وصحيح البخاري 1: 422، وغيرها.

(3) الكافور: هو أخلاطٌ تجمع من الطيب، تركب من كافور الطلع، قال ابن سيده: الكافور: نبت طيِّب الريح. ينظر: اللسان 5: 3901.

(4) ينظر: درر الحكام 1: 161، وغيرها.

(5) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 451، وغيره، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 8: 215، وغيره.

(6) ينظر: الكليات ص81، وعمدة الرعاية 1: 252، وغيرها.

(7) ينظر: التبيين 1: 237، وتاج العروس 18: 128، وغيرها.

(8) في صحيح البخاري 1: 427، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت