عن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم: (مَن أصابه قيء أو رعاف(1) أو قَلَس (2) أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) (3) .
عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له الدفع) (4) .
عن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: (إذا رعف الرجل في الصلاة، أو ذرعه القيء، أو وجد مذيًا فإنه ينصرف ويتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم) (5) .
(1) الرعاف: وهو خروج الدم من الأنف. ينظر: المصباح ص230، وغيره.
(2) القَلَس: ما خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان ملء الفم أو دونه فإذا غلب فهو قيء. ينظر: المصباح ص513، وطلبة الطلبة ص8، وغيرها.
(3) في سنن ابن ماجة 1: 385، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 113: والصحيح أنه مرسل صحيح الإسناد. وينظر: الدراية 1: 31، ونصب الراية 1: 38، وتلخيص الحبير 1: 274، وغيرها.
(4) في سنن الترمذي 1: 143، وقال: قد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروى معمر هذا الحديث .
(5) في مصنف عبد الرزاق 2: 339، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 1: 114، وغيره.