الصفحة 329 من 475

لو أخّر الفاتحة عن السورة فعليه سجود السهو.

لو قرأ آية في الركوع أو السجود أو القومة أو القعود فعليه سجود السهو; لأنه ليس بموضع القراءة.

لو قرأ السورة في الأخريين لا سهو عليه; لأنهما محلّ الذكر.

القنوت:

لو ترك القنوت يجب عليه سجود السهو، وتركه يتحقق برفع رأسه من الركوع، وإن تذكر في الركوع أنه ترك القنوت فإنه يعوده إلى القيام على الأوجه (1) ، كما لو ترك الفاتحة أو السورة.

تكبيرات العيدين:

لو تركها أو ترك تكبيرة واحدة منها وجب عليه سجود السهو.

لو ترك تكبيرة الركوع الثاني من صلاة العيد وجب عليه سجود السهو; لأنها واجبة تبعًا لتكبيرات العيد، بخلاف تكبيرة الركوع الأول; لأنها ليست ملحقة بها.

الجهر والإخفاء:

لو جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر وجب عليه سجود السهو، وهذا إن جهر فيما يخافت فعليه السهو قل أو كثر, وإن خافت فيما يجهر ينظر فإن خافت بفاتحة الكتاب أو أكثرها فعليه السهو وإن خافت في أقلها فلا سهو عليه, وإن كان من سورة أخرى فيعتبر قدر ما تجوز به الصلاة; لأن حكم الجهر فيما يخافت أقبح من المخافتة فيما يجهر; ولأن لصلاة الجهر حظًا من المخافتة كالفاتحة في الأخريين.

القعدة الأولى والتشهدان:

لو ترك التشهد في القعود الأول أو الأخير وجب عليه سجود السهو.

لو تشهد في قيامه أو ركوعه أو سجوده فلا سهو عليه; لأنه ثناء، وهذه المواضع محل الثناء (2) .

(1) هذا ما روي عن أبي يوسف؛ لأنه له شبهًا بالقرآن، قال الشلبي في حاشيته على التبيين1: 194: وهو الأوجه.

الثاني: إنه لا يعود إلى القيام، ورجحه في البدائع والفتاوى. ينظر: حاشية الشلبي 1: 194، وغيرها.

(2) وعن محمد لو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها يلزمه سجود السهو, وهو الأصح; لأن بعد الفاتحة محل قراءة السورة، فإذا تشهّد فيه فقد أخّر الواجب وقبلها محل الثناء. ينظر: تبيين الحقائق 1: 193، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت