الصفحة 30 من 475

لو حشا إحليله بقطن فينتقض بخروجه بابتلال خارجه, وإن حشت المرأة فرجها به فإن كان داخل الفرج فلا وضوء عليها، وإن أخرجتها فينتقض وضوؤها وإن لم تبتل.

لو أدخلت في فرجها أو دبرها يدها أو شيئًا آخر ينتقض وضوؤها إذا أخرجته; لأنه يستصحب النجاسة (1) .

الثالث: ما خرج من غير السبيلين إن كان نَجَسًا (2) وسال إلى موضع يجب تطهيره سواء كان في الوضوء أو الغسل (3) ، فيشمل الفم والأنف لحلول الجنابة فيهما (4) ، أما إذا لم يتجاوز مخرج القُرْحة ـ الجرح (5) ـ فإنه لا ينقض الوضوء، وإذا تجاوزه فإنه ينقض الوضوء سواء كان الخروج بنفسه أو أخرج (6) بعصر أو غيره.

والنجَس: كالدم المسفوح، والقيح والصديد ـ ماء الجرح الرقيق ـ، فلا ينقض نحو المخاط والدمع والبزاق واللعاب والعَرَق (7) .

ويشترط السيلان في الخارج من غير السبيلين؛ لأن تحت كل جلدة دمًا ورطوبة، وفيما لم يسل يكون باديًا لا خارجًا بخلاف السبيلين؛ لأنه متى ظهر يكون منتقلًا فيكون خارجًا (8) .

(1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 7، وغيره.

(2) احترز بنجس عن اللعاب ونحوه فإنه لا ينقض بخروجها. ينظر: حواشي ملتقطة على النقاية ص4.

(3) وعند الشافعي الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. ينظر: سلم المناجاة وشرحه لمحمد نووي ص11، وعمدة السالك ص5، والمنهاج القويم ص16، وغيرها.

(4) ينظر: فتح باب العناية 1: 61، وغيره.

(5) ينظر: لسان العرب 5: 3571، وغيره.

(6) هذا ما ذهب إليه السرخسي في جامعه وصاحب الكافي وغاية البيان والنهاية واختاره صاحب الفتاوى البزازية 4: 12، وصححه ابن الهمام في القدير 1: 48، واللكنوي في عمدة القاري 1: 70، وغيرهم.

واختار عدم النقض بالعصر صاحب الهداية 1: 15-16، والعناية 1: 48، وفتح باب العناية 1: 61، والملتقى 1: 17، وتبيين الحقائق 1: 8، وغيرهم.

(7) ينظر: فتح باب العناية 1: 61: وغيرها.

(8) ينظر: الاختيار لتعليل المختار 1: 16 وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت