الصفحة 294 من 475

السُّجُودُ على كَوْرِ عِمامتِه من غير ضرورة حرٍٍّ وبردٍ، أو خشونة أرض (1) .

عدُّ الآي والتَّسبيح في الصلاة (2) .

القراءة في غير حالة القيام، كاتمام القراءة حالة الركوع (3) .

لُبْسُ ثَوْبٍ فيه تصاوير ذي روح؛ لأنه يشبه حامل الصنم (4) .

(1) أما إذا كان على الرأس وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض لا تصح صلاته، وكثير من العوام يفعله. هذا ما بحثه ابن نجيم في البحر الرائق 1: 337، وأيده الشرنبلالي في مراقي الفلاح ص337، والشرنبلالية ص72، ومشى عليه في الدر المختار 1: 500.

لكن هذا يخالف ظاهر عبارة البدائع 1: 210: (( ولو سجد على كور العمامة ووجد صلابة الأرض جاز عندنا، كذا ذكر محمد في الآثار, وقال الشافعي: لا يجوز , والصحيح قولنا; لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:(كان يسجد على كور عمامته) ; ولأنه لو سجد على عمامته، وهي منفصلة عنه ووجد صلابة الأرض يجوز فكذا إذا كانت متصلة به)، وعبارة الكنز 1: 117: (( وسجد بجبهته وأنفه وكره بأحدهما أو بكور عمامته) ، قال الزيعلي في التبيين شرح الكنز: (( أي كره السجود على كور عمامته، ويجوز عندنا ) )، وأيضًا عبارة ملتقى الأبحر 1: 97: (( ويسجد بأنفه وجبهته فإن اقتصر على أحدهما أو على كور عمامته جاز مع الكراهة ) )، والله أعلم.

(2) وقع الخلاف في العدّ باليد سواء كان بأصبعه أو بخيط يمسكه، أما الغمز برؤوس الأصابع والحفظ بالقلب فلا يكره اتفاقًا، والعدُّ باللسان مفسد اتفاقًا،وقيد بالآي والتسبيح؛ لأن عدَّ غيرهما مكروه اتفاقًا، والكراهة هاهنا تنْزيهية؛لكونه ليس من أعمال الصلاة ومنافيًا للخشوع،وتمامه في نزهة الفكر في سبحة الذكر ص 65-75.

(3) ينظر: مراقي الفلاح ص351، وغيرها.

(4) ينظر: المراقي ص341.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت