الصفحة 293 من 475

القيامُ خَلْفَ صفٍ وَجَدَ فيه فرجةً.

أن تكون صورة حيوان أمامَه، أو بحذائِه على أحد جَنْبَيه، أو في السَّقْف، أو معلَّقة، فإن كانت خلفَه، أو تحت قدميْهِ لا يُكْرَه؛ لعدم التعظيم (1) .

صلاتُهُ حاسرًا (2) رأسَه للتَّكاسل، أو للتَّهاون بها بقلَّة رعايتِها، ومحافظةِ حُدُودِها، ولا تكره صلاته حاسرًا للتَّذلُّل.

ثياب البِذْلة (3) : وهو ما يُلْبَسُ في البيت، ولا يذهبُ بها إلى الكبراء.

مسحُ جبهتِه من التُّراب في الصلاة.

النَّظرُ إلى السَّماء، بدليل:

عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم: (لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم) (4) .

عن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهنّ عن ذلك أو لتخطفنّ أبصارهم) (5) .

(1) وتمامه في رد المحتار 1: 435-437، وكتابي البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة، فإني قد توسعت في بيان حكم الصور مطلقًا المشبهة بخلق الله والفوتغرافية.

(2) قال عبد الحليم اللكنوي: تكره الصَّلاة بدونِها في البلادِ التي عادة سكانِها أنهم لا يذهبون إلى الكبراءِ بدون العِمامة، بل ولا يخرجون من بيوتِهم إلا مُتَعَمِّمين. وأمَّا في البلادِ التي لا يعتادون فيها ذلك، فلا. وقد اشتهرَ بين العوامِّ أن الإمام إن كان غير مُتَّعمِّمٍ والمقتدونَ مُتَعَمِّمينَ فَصلاتهم مكروهة، وهذا أيضًا زخرف من القولِ لا دليلَ عليه. ينظر: نفع المفتي 37-38. وفي رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة للكوثري ص5-9) خلاف ذلك.

(3) البِذْلة: بكسر أولها: ما يُمْتَهنُ من الثياب. ينظر: مختار ص45.

(4) في صحيح مسلم 1: 321، و

(5) في صحيح البخاري 1: 261، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت