الصفحة 291 من 475

قلب الحصى ليسجدَ إلاَّ مرَّة؛ لعدم إمكان السجود فيسويه مرة (1) ، فعن معيقيب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: ( في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلًا فواحدة) (2) .

تخصُّرُه: بأن يضع اليد على الخاصرة؛ لأن فيه ترك الوضع المسنون، بدليل:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه: (أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي الرجل مختصرًا) (3) .

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: (الاختصار في الصلاة راحة أهل النار) (4) .

تَمَطِّيه: وهو تمدُّدُه؛ لأنه من التكاسل (5) ، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، (نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يتمطى الرجل في الصلاة، أو عند النساء إلا عند امرأته أو جواريه) (6) .

إقعاؤُه، وهو القعودُعلى إليتيْهِ ناصبًا ركبتيه، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: (أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث أوصاني بالوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى قال: ونهاني عن الالتفات، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الديك) (7) .

افتراشُ ذراعيْه: بأن يبسط ذراعيه في حالة السجود ولا يجافيها عن الأرض (8) ، لما سبق.

رد السلام بيده بالإشارة، فهو مكروه ولا يفسد الصلاة.

(1) ينظر: الجوهر الكلي ق24/، وغيره.

(2) في صحيح البخاري 1: 404، وصحيح ابن خزيمة 2: 51، وغيرها.

(3) في صحيح مسلم 1: 387، وغيره.

(4) في صحيح ابن حبان 6: 63، وصحيح ابن خزيمة 2: 57، وغيرها.

(5) ينظر: البدائع 1: 215، والتبيين 1: 163، وغيرها.

(6) أخرجه الدارقطني في الأفراد وضعفه السيوطي في الجامع الصغير 6: 350، قال التهانوي في إعلاء السنن 5: 149: والقياس يساعده، وبه قال العلماء، وهو علامة القبول.

(7) في مسند أحمد 2: 265، 311، وقال المنذري في الترغيب 1: 208: إسناده حسن.

(8) قال صاحب البحر 2: 25: إنها تحريمية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت