أن تكون المحاذاة قدر ركن عند محمد - رضي الله عنه -، وأداء الركن معها عند أبي يوسف - رضي الله عنه -.
أن تكون الصلاة مطلقة ذات ركوع وسجود.
كون الصلاة مشتركة من حيث التحريمة بأن يكونا بانيين تحريمتَهما على تحريمةِ الإمام.
كون الصلاة مشتركة من حيث الأداء، بأن يكونَ لهما إمامٌ فيما يؤدِّيانِه، إمِّا حقيقةً كالمقتديين، وإمَّا حُكْمًا كاللاحقين يعني رجلٌ وامرأة اقتديا برجلٍ فسبقَهما حدثٌ فتوضَّئا وبنيا، وقد فَرَغَ الإمام، فحاذت المرأةُ الرَّجلَ فسدت صلاةُ الرَّجل.
فاللاحق وإن لم يكن له إمام حقيقة، فله إمامٌ حكمًا، فإنَّه التزمَ أن يؤدِّيَ جميعَ صلاتِه خَلْفَ الإمام، فإذا سبقَهُ الحدثُ فتوضَّأ وبنا، ويجعلُ كأنه خلفَ الإمام حتى يثبت له أحكامُ المُقْتديين كحرمةِ القراءة، ونحوِها بخلافِ المسبوق: وهو الذي أدرك آخرَ صلاةِ الإمام، فلم يلتزم أداءَ الكُلِّ خَلْفَ الإمام، فهو في أداءِ ما لم يُدْرِكْهُ مع الإمام منفردٌ حتَّى تَجِبَ عليه القراءة، فالمسبوقانَ وإن كانا مشتركين في التَّحريمةِ إذ بنيا تحريمتَهما على تحريمةِ الإمام، فليسا مشتركين في الأداء، فإن حاذت المرأةُ رجلًا في أداءِ ما سبق، لم تفسدْ صلاةُ الرَّجل؛ لعدمِ الشَّركة في الأداء (1) .
اتحاد المكان،حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة والآخر على الأرض لا تفسد.
اتحاد الجهة،فلو كانا يصليان في جوف الكعبة كل منهما إلى جهة غير جهة الآخر لا تفسد.
عدم الحائل بينهما حتى لو كان بينهما اسطوانة ونحوها لا تفسد، والفرجة التي تسع إنسانًا كالحائل.
أن ينوي الإمام إمامة النساء وإن لم ينو تفسد صلاة المرأة (2) .
إن للمقتدي ثلاثة أقسام:
مدرك: وهو من صلى الركعات كلها مع الإمام.
(1) ينظر: شرح الوقاية ص155، وغيرها.
(2) في غنية المستملي ص521-522، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص155، وغيرها.