الصفحة 263 من 475

المتنفِّلُ بالمفترض، فعن يزيد بن الأسود - رضي الله عنه -، ( صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معًا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه، فإنها له نافلة، فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة) (1) .

سابعأً: ما لا يجوز من الاقتداء:

الرجلٌ بالمرأة أو خنثى؛ لأنَّ الواجبَ تأخيرهنَّ بالنَّص، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه: (( كان إذا رأى النساء قال: أخروهنَّ حيث أخَّرهنَّ الله، وقال: إنهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال، كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها، فسلطت عليهن الحيضة، وحرمت عليهن المساجد ) ) (2) .

(1) في سنن أبي داود 1: 157، وسنن النسائي الكبرى 1: 299، والمجتبى 2: 112، وسنن الترمذي 1: 425، وصححه.

(2) في صحيح ابن خزيمة 3: 99، ومصنف عبد الرزاق 3: 143، والمعجم الكبير، وينظر: نصب الراية 2: 36، وتغليق التعليق 2: 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت