عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: (من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى) (1) .
عن عائشة رضي الله عنها: (كان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان) (2) .
الجلسة بين السجدتين بمقدار تسبيحة، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلسة فيما بين السجدتين كحالة التشهد، وليس فيها ذكر مسنون، بدليل:
عن أبي هريرة قال - صلى الله عليه وسلم: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا) (3) .
عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه: (ثم جلس - صلى الله عليه وسلم - فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى...) (4) .
يضع يديه على فخذيه حالة التشهد موجهًا أصابعه نحو القبلة بدون إشارة (5)
(1) في المجتبى 2: 236، وغيره، وإسناده صحيح كما في إعلاء السنن 3: 48، وغيره.
(2) في صحيح مسلم 1: 357، وغيرها.
(3) في صحيح مسلم 2: 298، وغيره.
(4) في سنن أبي داود 1: 196، وصحيح ابن خزيمة 1: 343، وصحيح ابن حبان 5: 189، وغيرها.
(5) هذا اختيار صاحب الوقاية ص149، والطحاوي في مختصره ص27، والقدوري في مختصره ص10، وصاحب الهداية ص51، والكنْز ص11-12، والملتقى ص14، والمختار 1: 70، والفتاوى البزازية 1: 26، وغرر الأحكام 1: 74، وخلاصة الكيداني ق2/ب، وشرحه للأفغاني ص31، وفي التنوير 1: 341: وعليه الفتوى.
الثاني: بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون، كصاحب الفتح 1: 272، والقاري في فتح باب العناية 1: 264، وله رسالتان فيهما، وهما تزيين العبارة بتحسين الإشارة، والتدهين للتزيين على وجه التبيين، وبحر العلوم في رسائل الأركان ص81-82، وابن عابدين في رد المحتار 1: 342، وله رسالة فيها اسمها رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد 120-130، وذيلٌ على هذه الرسالة ص130-135، وهما مطبوعتان ضمن رسائله، واللكنوي في نفع المفتي ص256-263.
الثالث: الإشارة مع البسط بدون العقد، صححه صاحب المواهب ق26/أ، والمراقي ص270-271، وتحفة الملوك ص75، والدر المختار 1: 341-342، والدر المنتقى 1: 100.