تفريج القدمين في القيام قدر أربعة أصابع؛ لأنه أقرب إلى الخشوع (1) .
أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر، ومن أوساطه في العصر والعشاء، ومن قصاره في المغرب، وهذا إذا كان مقيمًا، والمنفرد والإمام سواء، والمفصل: أوله من { عِنْدِ الأَكْثَرينَ } من سورة الحجرات إلى البروج، وأوساطه من البروج إلى { لَمْ يَكُن } ، وقصاره منها إلى آخره، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: (ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان قال: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل) (2) .
إطالة الأولى من الفجر فقط؛ ويكره إطالة الثانية على الأولى بما فوق آيتين (3) .
تكبير الركوع والسجود والرفع من السجود؛ ولا يجوز التكبير عند خفض في الركوع; لأنه لا يكبر عند الرفع من الركوع وإنما يأتي بالتسميع (4) ، بدليل:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، (كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف، قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) (5) .
(1) ينظر: مراقي الفلاح ص262، وغيرها.
(2) في سنن النسائي الكبرى 1: 337، والمجتبى 2: 167، قال النووي: إسناده حسن. ينظر: فتح باب العناية 1: 273، وغيرها.
(3) ينظر: المراقي 264، وغيرها.
(4) ينظر: تبيين الحقائق 1: 107، المراقي ص265، وغيرها.
(5) في صحيح مسلم 1: 293، وغيره.