الصفحة 242 من 475

تفريج القدمين في القيام قدر أربعة أصابع؛ لأنه أقرب إلى الخشوع (1) .

أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر، ومن أوساطه في العصر والعشاء، ومن قصاره في المغرب، وهذا إذا كان مقيمًا، والمنفرد والإمام سواء، والمفصل: أوله من { عِنْدِ الأَكْثَرينَ } من سورة الحجرات إلى البروج، وأوساطه من البروج إلى { لَمْ يَكُن } ، وقصاره منها إلى آخره، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: (ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان قال: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل) (2) .

إطالة الأولى من الفجر فقط؛ ويكره إطالة الثانية على الأولى بما فوق آيتين (3) .

تكبير الركوع والسجود والرفع من السجود؛ ولا يجوز التكبير عند خفض في الركوع; لأنه لا يكبر عند الرفع من الركوع وإنما يأتي بالتسميع (4) ، بدليل:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، (كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف، قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) (5) .

(1) ينظر: مراقي الفلاح ص262، وغيرها.

(2) في سنن النسائي الكبرى 1: 337، والمجتبى 2: 167، قال النووي: إسناده حسن. ينظر: فتح باب العناية 1: 273، وغيرها.

(3) ينظر: المراقي 264، وغيرها.

(4) ينظر: تبيين الحقائق 1: 107، المراقي ص265، وغيرها.

(5) في صحيح مسلم 1: 293، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت