عن وائل بن حجر، (أنه - صلى الله عليه وسلم - وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد) (1) ، وفي رواية: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع يده اليمنى على اليسرى قريبًا) (2) .
عن علي - رضي الله عنه - قال: (السنة وضع الكف على الكف تحت السرة) (3) .
عن أبي هريرة - رضي الله عنه: (أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة ) (4) .
عن إبراهيم - رضي الله عنه - قال: (( يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة ) ) (5) .
إنه أقرب إلى التعظيم كما بين يدي الملوك (6) .
التحميد للمؤتم والمنفرد سرًا، ويكتفي الإمام بالجهر بالتسميع وحده، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: (وإذا قال: سمع الله لمن حمد، فقولوا: ربنا لك الحمد...) (7) ، فقسم - صلى الله عليه وسلم - بين ما يقول الإمام والمأموم، والقسمة تنافي الشركة، ويجمع بينهما المنفرد؛ لأنه إمام نفسه فيسمع، وليس معه أحد يأتم به، فيحمد (8) .
الاعتدال عند ابتداء التحريمة وانتهائها؛ بأن يأتي بها من غير طأطأة الرأس.
جهر الإمام بالتكبير والتسميع؛ لحاجته إلى الإعلام بالشروع والانتقال، ولا وجه للمنفرد والمأموم.
(1) في سنن أبي داود أبو داود 727، وصحيح ابن حبان 1860، وغيرها.
(2) في سنن الدارمي 1: 312، ومسند أحمد 4: 318، والمعجم الكبير 22: 25، وغيرها.
(3) في سنن أبي داود 1: 201، وهو حسن كما في إعلاء السنن 2: 182، وفي الأحاديث المختارة 2: 287، ضعفه.
(4) في سنن أبي داود 1: 201، وضعفه، وغيره.
(5) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 343، قال ابن قطلوبغا: إسناده جيد. ينظر: إعلاء السنن 2: 185، وغيرها.
(6) ينظر: تبيين الحقائق 1: 107، وغيره.
(7) في صحيح مسلم 1: 303، وصحيح البخاري 1: 253، وغيرهما، وعن أنس - رضي الله عنه - في مسند الطيالسي 1: 280، ومسند أبي يعلى 10: 315، وغيرها.
(8) ينظر: فتح باب العناية 1: 255، وحاشية الطحطاوي ص262، وغيرها.