الصفحة 24 من 475

الرابعة عشرة: الوِلاء (1) ؛ وهو غسل الأعضاء المفروضات على سبيل التعاقب بحيث لا يجف العضو الأول عند اعتدال الهواء (2) .

المطلب الثالث

مستحباته وآدابه ومكروهاته

أولًا: مستحبات الوضوء:

وهو ما يثاب فاعله ولا يلام تاركه (3) .

الأول: التيامن (4) : وهو الابتداء باليمين في غسل الأعضاء؛ بدليل:

قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا توضَّأتم فابدؤوا بميامنكم) (5) .

(1) وعند مالك - رضي الله عنه - فرض. ينظر: سبيل السعادة ص12، ومرشد السالك ص26، ونظم المرشد المعين وشرحه الحبل المتين ص20، ونظم مقدمة ابن رشد ص6، ومنظومة القرطبي ص6، والفرض رواية عن مالك - رضي الله عنه - إذا كان متعمدًا، وإذا نسي فلا إعادة عليه.

(2) فلو جفَّفَ الوجه، أَو اليد بالمنديلِ قبل غسل الرجل لم يترك الولاء، بخلاف ما في التُّحفة 1: 13، والاختيار 1: 15، والمصفى: من أن لا يشتغلَ بين الأفعالِ بغيرها، فإنَّهُ على هذا الوجهِ لو جفَّفَ لتركَ؛ ولذا مَنَعَ عنه بعضُ المشايخ. كما في جامع الرموز 1: 19-20. وصحح اللكنوي في الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل ص23: عدم تركه للولاء.

(3) ينظر: مجمع الأنهر 1: 16، الدر المنتقى 1: 16، وغيرها.

(4) مشى على استحبابه في الوقاية ص84، والنقاية 1: 57، والملتقى 1: 16، وقال القاري في فتح باب العناية 1: 57: والأصح أنه سنة.

(5) في صحيح ابن حبان 3: 370، وسنن ابن ماجه 1: 141،والمعجم الأوسط2: 21، وموارد الظمآن 1: 350.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت