عن علقمة - رضي الله عنه: (( إن ابن مسعود - رضي الله عنه - وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع ) ) (1) .
عن الأسود بن يزيد - رضي الله عنه: (( إن ابن عمر - رضي الله عنهم - قنت في الوتر قبل الركوع ) ) (2) .
الثالث عشر: تكبيرات العيدين؛ وكل تكبيرة منها واجبة يجب بتركها سجود السهو، ويجب تكبيرة الركوع في ثانية العيدين تبعًا لتكبيرات الزوائد (3) ؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما سيأتي.
الرابع عشر: تعيين التكبير لافتتاح كل صلاة، ويكره الشروع بغيره تحريمًا؛ لأنه لترك الواجب إلا إذا كان لا يحسنه بأن كان ألنغ بقلب الراء لامًا أو غينًا (4) .
الخامس عشر: الجهر في ركعتي الفجر وأولي العشائين ولو قضاءً، والجمعة، والعيدين، والتراويح والوتر في رمضان، والإخفاء في الظهر والعصر وفيما بعد أولي العشائين وفي نفل النهار، والمنفرد مخير فيما يجهر الإمام فيه (5) (6) .
(1) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 97، وسنده صحيح على شرط مسلم كما في الجوهر النقي 1: 212، وفي الدراية1: 194: إسناده حسن. ينظر: إعلاء السنن 6: 80، وغيرها.
(2) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 96، وغيره.
(3) ينظر: مراقي الفلاح ص252، وغيرها.
(4) ينظر: المراقي ص252، والدر المختار ورد المحتار 1: 315، وحاشية الطحطاوي ص252، وغيرها.
(5) في الوقاية ص151: والمنفرد خير وخافت حتما إن قضى: أي أسر وجوبًا في القضاء هذا في قضاء السرية ظاهر عند من أوجب السر في أدائها، ويخير على ظاهر الرواية، وأما في قضاء الجهرية، فإن كان في وقت الجهرية فهو مخير، وإن كان في وقت المخافتة فصحح في الهداية 1: 53، وجوب السر فيه، ورده عليه شراحه كصاحب النهاية، وفتح القدير 1: 285، وغاية البيان، وغيرهم، وحققوا أنه مخيرٌ. ينظر: السعاية 1: 269.
(6) ينظر: الهدية العلائية ص67، وفتح باب العناية 1: 236-237، والمراقي 253-254، وغيرها.