الصفحة 232 من 475

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها ... ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يخلو من تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم) (1) .

عن عائشة رضي الله عنها: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد في الركعتين على التشهد) (2) .

لو زاد على التشهد بمقدار أداء ركن ساهيًا يسجد للسهو لتأخير واجب القيام إلى الثالثة (3) .

تاسعًا: لفظُ: السَّلام (4) مرتين في اليمين واليسار على الأصح دون عليكم، وتنقضي قدوته بالسلام الأول قبل عليكم (5) .

عاشرًًا: تعديل الأركان (6) ، وهو الاطمئنان بأن يسوي الجوارح في الركوع

(1) في مسند أحمد 1: 459، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 142: ورجاله موثقون، وفي صحيح ابن حبان 1: 350، ومسند الحارث 1: 346، وغيرها.

(2) في مسند أبي يعلى 7: 4373، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 142: وفيه خالد بن الحويرث، وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح. ينظر: إعلاء السنن 3: 131.

(3) ينظر: المراقي ص251، وغيرها.

(4) وعند الشافعي لفظ السلام فرض. ينظر: التنبيه ص25.

(5) ينظر: المراقي ص253، والتنوير والدر المختار 1: 314، وغيرها.

(6) وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - فرض، وحقق صاحب الفتح 1: 262، والبحر 1: 317: إن الفرضية عند أبي يوسف - رضي الله عنه - تحمل على الفرض العملي، وهو الواجب،فيرتفع الخلاف.وعند الشافعي فرض أيضًا. ينظر:التنبيه ص25

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت