، بأن يكون مكررًا في ركعة كالسجود أو في جميع الصلاة كعدد ركعاتها، وأما ما شرع غير مكرر في ركعة كالقيام والركوع، أو في جميع الصلاة كالقعدة الأخيرة، فالترتيب فيه فرض؛ لأن ما اتحدت شرعيته يراعى وجوده صورة ومعنى في محله تحرزًا عن تفويت ما تعلق به جزءًا أو كلًا؛ إذ لا يمكن استيفاء ما تعلق به جزأً أو كلًا من جنسه؛ لضرورة اتحاده في الشرعية، والإفراد بالشرعية دليل توقف ذلك عليه.
لو نسي سجدة من الركعة الأولى قضاها في آخر الصلاة جاز، ولو كان الترتيب فرضًا لما جاز.
لو قضى المسبوق بعد فراغ الإمام أول صلاته جاز، ولو كان الترتيب فرضًا لكان آخرًا.
لو ركع قبل القيام أو سجد قبل الركوع لا يجوز.
لو قعد قدر التشهد ثم تذكر أن عليه سجدة أو نحوها بطل القعود؛ لأن الترتيب فيه فرض (1) .
سادسًا: القعدة الأولى (2) ؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، وسجوده للسهو لما تركها وقام ساهيًا، كما سيأتي.
(1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 105-106، والهداية 1: 46، والمبسوط 1: 80،
(2) وقال الطحاوي والكرخي: سنة. ينظر: فتح باب العناية 1: 232، والتبيين 1: 106، وغيرها.