الإتيان بالتحريمة قائمًا أو منحنيًا قليلًا قبل وجود انحنائه بما هو أقرب للركوع.
عدم تأخير النية عن التحريمة؛ لأن الصلاة عبادة، وهي لا تتجزأ، فما لم ينوها لا تقع عبادة، ولا حرج في عدم تأخيرها بخلاف الصوم.
النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه بدون صمم، ولا يلزم الأخرس تحريك لسانه على الصحيح، وغير الأخرس يشترط سماعه نطقه على الأصح.
نية المتابعة للمقتدي، فينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيه، أو ينوي الشروع في صلاة الإمام، أو ينوي الاقتداء؛ لأنه جعل نفسه تبعًا للإمام مطلقًا، والتبعية إنما تتحقق إذا صار مصليًا ما صلاه الإمام.
تعيين الفرض في ابتداء الشروع، ولا يشترط نية عدد الركعات.
لو نوى فرضًا وشرع فيه، ثم نسي فظنه تطوعًا فأتمه على ظنه، فهو فرض مسقط، وكذا عكسه يكون تطوعًا.
لو نوى فرض الوقت صح إلا في الجمعة فلا تصح بنية فرض الوقت؛ لأن الوقت الظهر.
تعيين الواجب من قضاء نفل أفسده ونذر ووتر وركعتي الطواف والعيدين؛ لاختلاف الأسباب.
كونها بلفظ العربية للقادر عليها في الصحيح.
أن لا يمد همزًا فيها ولا باء أكبر، وإشباع حركة الهاء من الجلالة خطأ لغة، ولا تفسد به الصلاة، وكذا تسكينها.
أن يأتي بجملة تامة من مبتدأ وخبر.
أن يكون بذكر خالص لله تعالى.
أن لا يكون بالبسملة.
أن لا يحذف الهاء من الجلالة (1) .
ثامنًا: الوقت (2) ، ويشترط اعتقاد دخوله؛ لتكون عبادة بنية جازمة؛ لأن الشاك ليس بجازم.
(1) ينظر: مراقي الفلاح ص217-222، وغيرها.
(2) قال في الإمداد: وقد ترك ذكره في عدة من المعتبرات كالقدوري والمختار والهداية والكنز مع ذكرهم له أول كتاب الصلاة, وكان ينبغي لهم ذكره هنا ليتنبه المتعلم على أنه من الشروط كما في مقدمة أبي الليث ومنية المصلي.اهـ. ينظر: رد المحتار 1: 402، وغيره.