عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: (الأذنان من الرأس) (1) .
وكيفيته أن يمسح داخلهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين (2) .
الثانية عشرة: النية؛ وهي أن يقصد بالقلب الوضوء، أو رفع الحدث، أو عبادة لا تصح إلا بالطهارة (3) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنما الأَعمالُ بالنيات) (4) ، وعدم توقف صحة الوضوء على النية؛ لأن الثواب منوط بالنية اتِّفاقًا، فلا بُدَّ أن يقدَّرَ الثَّواب، أو يقدَّر شيء يشملُ الثَّواب، نحو: حكم الأعمال بالنيّات، فإن قُدِّرَ الثَّوابَ فظاهر، وإن قُدِّرَ الحكم، فهو نوعان: دنيويٌّ كالصِّحَّة، وأخرويّ كالثَّواب، والأخرويٌّ مرادٌ بالإجماع.
(1) في سنن ابن ماجة 1: 152، وقال الكناني في المصباح 1: 65: إسناده حسن، وقال القاري في فتح باب العناية 1: 55: إسناده صحيح، ومثله عن ابن عباس وابن عمر عنه - صلى الله عليه وسلم -.
(2) ينظر: عمدة الرعاية 1: 64، وغيرها.
(3) ينظر: فتح باب العناية 1: 55، وغيرها.
(4) في صحيح البخاري 1: 3. وصحيح مسلم 3: 1515، وصحيح ابن حبان 2: 223، وصحيح ابن خزيمة 1: 73، وغيرهم.