الخامسة: المضمضة ثلاثًا بماء جديد لكل مضمضة (1) ؛ فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فتمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا يأخذُ لكلِّ واحدةٍ ماءً جديدًا) ، (2) وحدُّ المضمضة: استيعاب جميع الفم، والمبالغة في أن يصل المال إلى رأس الحلق (3) .
السادسة: الاستنشاق ثلاثًا بماء جديد (4) في كل مرة (5) ؛ وحدّه: أن يصل الماء إلى المارِن، والمبالغة فيه أن يجاوز المارِن (6) .
(1) ينظر: شرح الوقاية ص80، وعمدة الرعاية 1: 63، وغيرها. قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 56: صحح صاحب السعاية أحاديث طلحة بن مصرف عن أبي عن جده، وأثبت احتجاج الأئمة بحديثه عن أبيه، ويؤيده سكوت أبي داود ثم المنذري عنه، وتحسين ابن الصلاح له، قال العيني: سكت عنه أبو داود، وهو دليل رضاه بالصحة.
(2) في المعجم الكبير 19: 180، وغيره.
(3) ينظر: فتح باب العناية 1: 37، وغيرها.
(4) وعند الشافعي كما في المنهاج 1: 58: ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثًا، ثم يستنشق بأخرى ثلاثًا، ويبالغ فيهما غير الصائم، قلت: الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق، والله أعلم. انتهى. ومثله في مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد ص21-22.
(5) ينظر: الوقاية ص80، وغيرها.
(6) ينظر: فتح باب العناية 1: 37، وغيره.