عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) (1) .
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) (2) .
الرابعة: السواك (3) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) (4) ، ووقته: قبل الوضوء، فإذا نسيه عند المضمضة أو قبلها، فعند القيام إلى الصلاة، حتى قال بعضهم: يستحبُّ في خمسة مواضع: عند اصفرار السن، وتغير رائحة الفم، وعند القيام من النوم، والقيام إلى الصلاة، وعند الوضوء (5) .
ويقوم مقام السواك عند فقده أو فقد أسنانه الخِرقة الخشنة أو الأصبع، كما يقوم العلك مقامه في الثواب للمرأة مع القدرة عليه إذا وجدت النية (6) .
ويجوز الاستياك بسواك غيره إن أذن له (7) ، فعن عائشة رضي الله عنها: (توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيتي، وفي نوبتي وبين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه، قالت: دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه فأخذته فمضغته، ثم سننته به) (8) .
(1) في المستدرك 1: 246، وصححه، والأحاديث المختارة 1: 303، وجامع الترمذي 1: 38، والسنن الصغرى 1: 82، وغيرها.
(2) في سنن الدارمي 1: 187، ومسند عبد بن حميد 1: 285، وغيرها.
(3) فهو سنة كما في المتون، كذا في رد المحتار 1: 77، وقال صاحب الهداية 1: 12: إنه مستحب، وصححه ابن الهمام في فتح القدير 1: 22.
(4) في صحيح البخاري 2: 682، وغيره.
(5) ينظر: تبيين الحقائق 1: 4. وتحفة النساك في فضل السواك ص47، وغيرهما.
(6) ينظر: الهدية العلائية ص24، وغيرها.
(7) ينظر: إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير للكنوي بتحقيقي.
(8) في صحيح البخاري 3: 1129، وغيره.