الصفحة 20 من 475

السابعة: تخليل اللحية (1) ؛ فعن أنس - رضي الله عنه: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلَّلَ به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عزَّ وجل) (2) . قال العلامة ابن عابدين (3) : (( والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كفّ اليد للداخل من جهة العنق، وظهرها إلى الخارج؛ ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر، والتخليل يكون باليد اليمنى ) ).

الثامنة: تخليل أصابع اليدين والرجلين؛ لحديث: (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع) (4) ، وكيفية تخليل أصابع اليد: أن يشبِّك الأصابع، والرجل: أن يخلل بخنصر يده اليسرى باديًا من خنصر رجله اليمنى خاتمًا بخنصر رجله اليسرى (5) .

(1) وهو سنة عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وجائز عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، كما في الهداية 1: 13، واللباب شرح الكتاب 1: 10، ومنح الغفار ق7/ب، وقال صاحب الفتاوى السراجية 1: 4: والمختار قول أبي يوسف - رضي الله عنه -. وقال صاحب غنية المستملي شرح منية المصلي ص23: والأدلة ترجِّحُ قول أبي يوسف، وقد رجَّحه في المبسوط، وهو الصحيح.

(2) في سنن أبي داود 1: 36، والجامع الصغير 1: 112 للسيوطي، والمعجم الأوسط 3: 221، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 235: رجاله وثقوا.

(3) في رد المحتار 1: 79.

(4) في صحيح ابن حبان 3: 368، والمستدرك 1: 248، وجامع الترمذي 3: 155، وغيرها.

(5) ينظر: عمدة الرعاية 1: 64، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت