الصفحة 109 من 475

لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون رأت خمسة دمًا وثمانية وأربعين طهرًا، واثني عشر دمًا، فإن الدم الأخير جاوز العشرة، وقد وقع سبعة منه في زمان الطهر وخمسة منه في زمان عادتها في الحيض فترد إليها ولا انتقال أصلًا.

إن لم يكن الواقع في زمان العادة مساويًا لها انتقلت العادة عددًا إلى ما رأته ناقصًا؛ لأنه لا احتمال لكون الواقع في العادة زائدًا عليها.

لو طهرت يومين من أول خمستها، ثم رأت أحد عشر دمًا، فالثلاثة الباقية من خمستها حيض؛ لأنها نصاب في زمان العادة، لكنه أقل عددًا منها، وقد انتقلت عددًا وزمانًا.

لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون رأت خمسة دمًا وسبعة وخمسين طهرًا، وثلاثة دمًا وأربعة عشر طهرًا ويومًا دمًا، فإن الثلاثة الدم وقعت في زمان عادتها، والأربعة عشر بعدها كالدم المتوالي، فقد جاوز الدم العشرة، فتردّ إلى العادة زمانًا، وتنتقل عددًا إلى الثلاثة الواقعة فيها.

إن لم يجاوز الدم عشرة أيام فالكل حيض، وهذا إن طهرت بعده طهرًا صحيحًا خمسة عشر يومًا، وإلا ردت إلى عادتها؛ لأنه صار كالدم المتوالي، وله وجهان:

إن لم يتساويا العادة والمخالفة عددًا صار الثاني عادة.

لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت ستة فالسادس حيض أيضًا، فلو طهرت بعده أربعة عشر ثم رأت الدم ردت إلى عادتها والسادس استحاضة.

لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون، رأت خمسة دمًا وخمسين طهرًا وعشرة دمًا، فالعشرة حيض لعدم المجاوزة، لكن هنا انتقلت العادة أيضًا في الطهر عددًا إلى الخمسين ورأت نصاب الحيض في أيامها موافقًا لعادتها ونصابًا قبلها.

لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون، رأت خمسة دمًا وأربعة وخمسين طهرًا وثمانية دمًا، فالثمانية حيض لعدم المجاوزة أيضًا، لكن وقع نصاب منها في أيامها ولم يقع قبلها ولا بعدها نصاب، بل وقع يوم ويومان لو جمعا بلغا نصابًا فقد انتقلت العادة في الحيض والطهر عددًا فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت