الصفحة 108 من 475

لو أن من عادتها عشرون، رأت يومًا دمًا وثلاثين طهرًا ويومًا دمًا، وأربعة عشر طهرًا، ويومًا دمًا، فنفاسها عشرون ردًا إلى عادتها للمجاوزة، فإن الطهر الثاني ناقص لا يفصل بين الدمين، فهو الدم المتوالي.

إن لم يجاوز الأربعين انتقلت العادة إلى ما رأته، فيكون كل ما رأته نفاسًا.

لو أن من عادتها عشرون رأت خمسة دمًا وأربعة وثلاثين طهرًا ويومًا دمًا، انتقلت إلى ما رأته فالكل نفاس.

لو أنها رأت يومًا دمًا وأربعة وثلاثين طهرًا ويومًا دمًا وخمسة عشر طهرًا ويومًا دمًا، فنفاسها ستة وثلاثون.

الثاني: في الحيض، وله حالتان:

إن جاوز عشرة أيام، وله وجهان:

إن لم يقع في زمان العادة نصاب ـ ثلاثة أيام فأكثر ـ فإن العادة تنتقل زمانًا، ويبقى العدد بحاله، ويعتبر الزمان من أول ما رأت.

لو كانت عادتها خمسة في أول الشهر فطهرت خمستها، ثم رأت أحد عشر دمًا، فإنه لم يقع في زمان العادة شيء، فترد إلى عادتها من حيث العدد وتنتقل من حيث الزمان ؛ لأنه طهر لم يقع قبله دم فلا يمكن جعله حيضًا.

لو كانت عادتها ستة في أول الشهر، فطهرت أربعة منها أولها ثم رأت أحد عشر دمًا، فحيضها ستة من أول ما رأت؛ لما سبق.

لو كانت عادتها في الحيض خمسة وطهرها خمسة وخمسون، رأت على عادتها في الحيض خمسة دمًا وخمسة عشر طهرًا وأحد عشر دمًا، فإن الدم الأخير خمسة منه حيض ثان؛ لوقوعه بعد طهر تام، وقد جاوز العشرة، ولم يقع منه نصاب في زمان العادة، فإن زمنه بعد خمسة وخمسين فانتقلت العادة زمانًا، والعدد وهو خمسة بحاله يعتبر من أول ما رأت.

إن وقع نصاب الدم في زمان العادة فالواقع في زمانها حيض والباقي استحاضة، وله صورتان:

إن كان الواقع في زمان العادة مساويًا لعادتها عددًا فالعادة باقية في حق العدد والزمان معًا.

لو طهرت خمستها ورأت قبلها خمسة دمًا وبعدها يومًا دمًا لوقوعها بين دمين، ولا انتقال أصلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت