فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 3930

فلا دلالة فيه على الإفطار بالحجامة؛ لأنه إنما أشار به إلى عين، كذا روي في الخبر أنه مر على رجل يحجمه آخر في شهر رمضان فقال:"أفطر الحاجم والمحجوم".

فكان ذكر الحجامة فيه لتعريف العين، لا أنه علق الحكم بها، وهو كقولك: أفطر القائم، وأفطر القاعد: إذا أشرت به إلى شخص بعينه، لم يعد إيجاب الإفطار لأجل القيام والقعود، ومثل قولك: أفطر زيد.

وعلى أن خبر الإباحة متأخر عن الحظر، وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أيوب بن محمد اليمامي عن المثنى بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة ثماني عشرة من شهر رمضان برجل وهو يحتجم، فقال:"أفطر الحاجم والمحجوم"، ثم أتاه رجل بعد ذلك فسأله عن الحجامة في شهر رمضان فقال:"إذا تبيغ بأحدكم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت