فهرس الكتاب

الصفحة 3092 من 3930

قال أحمد: والأصل فيه أن الجزية واجبة على من كان منهم من أهل القتال، لقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية.

فإنما أمر بأخذ الجزية ممن يقاتل، وليست المرأة ولا الصبيان والزمنى والشيوخ الضعفى من أهل القتال.

وأيضًا: فلا خلاف بين الفقهاء أن الصبيان والنساء لا جزية عليهم، والمعنى فيهم: أنهم ليسوا من أهل القتال، فكل من كان بمثابتهم من الزمنى- والشيوخ منهم- حكمه حكمهم.

وما روي أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام:"أمر أن تؤخذ من كل حالم وحالمة دينار": فإنه كان على جهة الصلح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت