فهرس الكتاب

الصفحة 3091 من 3930

مسألة: [حكم الإسهام لمن قاتل في البحر ومعه دابته]

قال: (ومن غزا في البحر ومعه دابة: أسهم لها وإن كان لا يحتاج إلى القتال عليها فيه) .

وذلك لأنهم لو كانوا في البر فقاتلوا رجالة: استحق سهم الفارس من كان منهم معه فرس، لأن النزال أشد ما يكون في الحرب.

قال عنترة:

ودعوا نزالًا فكنت أول نازل .... وعلام أركبه إذا لم أنزل

وقال آخر:

لم يطيقوا أن ينزلوا منزلنا .... وأخو الحرب من أطاق النزالا

فكما لم يبطل سهم الفارس بالنزول، كذلك إذا كانوا في البحر؛ لأن الحاجة إلى الفرس قائمة لو أنهم صاروا إلى الساحل.

مسألة: [الذين تلزمهم الجزية]

قال أبو جعفر: (ولا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار البالغين المعتملين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت