فهرس الكتاب

الصفحة 2816 من 3930

السارق، ثم حسمه، لئلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستحق بالسرقة.

وحديث علي رضي الله عنه حين"أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد على جارية زنت، فلما رآها نفساء، وخشي عليها من إقامة الحد عليها، تركها، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فرضيه".

ولاتفاق الجميع على أن المريض، ومن يخشى عليه الحر والبرد أنه لا يقطع، لئلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستحق بالسرقة.

كذلك إذا كانت اليسرى شلاء أو مقطوعة: لا يقطع لما وصفنا.

* قال: (وكذلك إذا كانت الرجل اليمنى شلاء: لم تقطع) ؛ للعلة التي وصفناها.

مسألة: [لو قطعت يد السارق قبل حكم الحاكم]

قال: (ومن وجب عليه القطع في السرقة، فلم يُقطع، حتى قطع قاطع يمينه: كان له القصاص على القاطع، ولم يقطع بعد ذلك في تلك السرقة) .

وذلك لأن سرقته لم تبح قطع يمينه مالم يأمر الحاكم بقطعه؛ لأن إقامة الحدود على الأئمة، ومن أمروه بإقامتها، فإذا لم تكن السرقة مبيحة لقطع يمينه لسائر الناس، وكانت محظورة بعد السرقة كهي قبلها، وجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت