قيل له: الخبران واحد، اختصره بعضهم، وساقه بعضهم على وجهه.
وأيضًا: سائر المسلمين يأخذونه بالإسلام، والورثة لهم إسلام وقرب، فهم أولى؛ لأن ذا السببين أولى من ذي السبب الواحد، بدلالة أن الأخ من الأب والأم: أحق بالميراث من الأخ من الأب، لاجتماع السببين له.
وأيضًا: روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس، من غير خلاف من أحد من نظرائهم عليه، فصار إجماعًا.
مسألة: [عدم حل ذبيحة المرتد، وكذا نكاحه]
قال: (ولا تؤكل ذبيحة المرتد، ولا يجوز نكاحه) .
وذلك لأنه كافر، غير كتابي؛ لأنه لا يقر على دينه الذي انتقل إليه، وذبيحة الكافر غير الكتابي محرمة، ولا يجوز نكاحه بلا خلاف نعلمه بين الفقهاء.
مسألة: [ارتداد الزوجين]
قال: (وإذا ارتد الزوجان معًا: كانا على النكاح) .
قال أحمد: وهذا استحسان من قولهم، وكان القياس عندهم أن تقع