فهرس الكتاب

الصفحة 2608 من 3930

مسألة: [حكم مال المرتد إن قتل]

قال أبو جعفر: (وإذا قُتِل: كان ماله لورثته من المسلمين على فرائض الله تعالى) .

قال أحمد: وذلك لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولم يفرق بين أن يكون الميت مرتدًا أو ملسمًا

فإن قيل: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يرث كافر من مسلم".

قيل له: نورثه في آخر أجزاء الإسلام؛ لأن من مذهب أبي حنيفة أن الردة لا تزيل ملكه، فليس فيه توريث المسلم من كافر، بل من مسلم.

وأيضًا: إنما قول:"لا يتوارث أهل ملتين"، و"لا يرث المسلم الكافر"، فهذا في الكافر الذي له ملة يقر عليها، لأن ما لا يقر عليه من الأديان، فليس بملة يتعلق بها حكم.

فإن قيل: روي:"لا يرث المسلم الكافر": مطلقًا، ولم يذكر فيه: لا يتوارث أهل ملتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت