فهرس الكتاب

الصفحة 2545 من 3930

المحلة وشوارعها، ولا في مساجدها، ومع ذلك تلزم به الدية.

* ولو وجد في ملك رجل: لم تلزم أهل المحلة القسامة، وإنما تلزم مالك الموضع وعاقلته، فدل على سقوط اعتبار الملك فيه.

* (فإذا لم يبق أحدٌ من أهل الخطة، فهي على المشترين) .

لأن حق أهل الخطة قد بطل عن المحلة، فهو كعدم العاقلة من جهة الأب، فينتقل العقل إلى عاقلة الأم.

* (وروي عن أبي يوسف: أن القسامة على الملاك والسكان، لتساويهم جميعًا في اليد في الموضع) .

مسألة:

قال: (ومن وجد ميتًا في قبيلة لا أثر به: لم يكن فيه قسامة، ولا دية) .

وذلك لأن هذا ميت، وليس بقتيل، والقسامة في الأصل إنما وجبت في القتيل، ولو وجبت في الموتى، لما خلت المحال من القسامة، ومن الدية، لوجود الموتى فيه.

* قال أبو جعفر: (والمسجد في جميع ما ذكرنا كالمحلة) .

وذلك لأن أهل المحلة لهم اختصاص بالمسجد، كاختصاصهم في المحلة نفسها، فوجب أن يكون بمنزلة المحلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت