وذلك لأنها قد ملكت أمر نفسها بالحرية، فلم تختلف وسائر الحرائر في حق الحضانة.
مسألة: [حق الحضانة بعد الزوج]
قال: (ومن تزوجت من هؤلاء: فلا حق لها في الحضانة، وكانت بمنزلة الميتة) .
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأم الصغير حين خاصمت زوجها:"أنت أحق به ما لم تزوجي".
رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن جهة النظر: إن في كونه عند الأم ضررًا عليه إذا كان لها زوج؛ لأنه يكون في جفاء، وقلة نظر، ولا ولاية لها عليه فيما يضر به.
مسألة: [الأب أحق بالأولاد بعد مدة الحضانة]
قال: (وإذا استغنى الغلام أو الجارية، وخرجا من الحضانة: فالأب أحق بهما بغير تخيير للغلام والجارية) .
وذلك لأنه لا قول لهما في حال الصغر، واختيارهما كلا اختيار، ألا ترى أنهما لا قول لهما في سائر الأحكام، فكذلك في اختيار أحد الأبوين.