أعطف عليه وأحنى وأرحم.
مسألة: [مدة حضانة الأخوات والخالات]
قال: (وأما الأخوات والخالات والعمات فهن أحق بالغلام والجارية حتى يستغنيا، فيأكلا وحدهما ويلبسا وحدهما) .
لأن كل واحدة من هؤلاء لم تستحق الولاية من جهة الولاد، وإنما ثبت لها ذلك ما دام الصغير يحتاج إلى الحضانة، فإذا استغنى عنها، فلا ولاية لها.
مسألة: [حضانة المجوسية، والنصرانية واليهودية]
قال: (والمجوسية، واليهودية، والنصرانية في ذلك بمنزلة المسلمة) .
وذلك لأن هذا لا يخلو من أن يكون من حق المرأة، أو من حق الصغير، وأيهما كان، لم يختلف فيه حكم المسلم، والذمي.
مسألة: [حق أم الولد في الحضانة]
قال: (وأم الولد إذا مات عنها سيدها بمنزلة الحرة المسلمة) .