فهرس الكتاب

الصفحة 2363 من 3930

أعطف عليه وأحنى وأرحم.

مسألة: [مدة حضانة الأخوات والخالات]

قال: (وأما الأخوات والخالات والعمات فهن أحق بالغلام والجارية حتى يستغنيا، فيأكلا وحدهما ويلبسا وحدهما) .

لأن كل واحدة من هؤلاء لم تستحق الولاية من جهة الولاد، وإنما ثبت لها ذلك ما دام الصغير يحتاج إلى الحضانة، فإذا استغنى عنها، فلا ولاية لها.

مسألة: [حضانة المجوسية، والنصرانية واليهودية]

قال: (والمجوسية، واليهودية، والنصرانية في ذلك بمنزلة المسلمة) .

وذلك لأن هذا لا يخلو من أن يكون من حق المرأة، أو من حق الصغير، وأيهما كان، لم يختلف فيه حكم المسلم، والذمي.

مسألة: [حق أم الولد في الحضانة]

قال: (وأم الولد إذا مات عنها سيدها بمنزلة الحرة المسلمة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت