فهرس الكتاب

الصفحة 2222 من 3930

وأيضًا: فإن الطلاق الثلاث أوجب تحريمًا آخر، فلا يرتفع تحريم الظهار بتحريم آخر غيره، بل إن لم يؤكده، لم يرفعه، وليس يتعلق ارتفاع تحريم الظهار بالزواج الثاني، فيعتبر وجوده.

مسألة: [تحريم كل مسيس قبل الكفارة]

قال: (ولا يحل له وطء المظاهر منها، ولا اللمس، ولا القبلة) .

وذلك لقول الله تعالى: {من قبل أن يتماسا} ، وذلك على كل مسيس: جماعًا كان أو غيره.

وأيضًا: روي عن ابن عباس"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي ظاهر من امرأته: لا تقربها حتى تكفر".

مسألة:

قال: (وسواء كان من أهل الرقبة أو الصيام أو الإطعام لا يقربها حتى يكفر) .

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي واقع امرأته بعد الظهار:"اعتزل امرأتك حتى تقضي ما عليك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت