فهرس الكتاب

الصفحة 2223 من 3930

وفي بعض الأخبار:"حتى تكفر"، فلم يفرق بين الإطعام وغيره.

وأيضًا: فإن الظهار يوجب تحريم الوطء حتى ترفعه الكفارة، وكونه غير واجد لبعض ما في الآية، لا يمنع بقاء التحريم حتى يكفر.

مسألة: [إجزاء عتق الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة في الظهار] .

قال: (ويجزئ في الكفارة: الذكر والأنثى، والمؤمن والكافر"."

لقول الله تعالى: {فتحرير رقبة} ، وذلك عموم يتناول الجميع.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأوس بن الصامت:"أعتق رقبة"، ولم يقل مؤمنة ولا غيرها، وكذلك قال لسلمة بن صخر.

فإن قيل: لما ذكر في القتل رقبة مؤمنة، كان الظهار قياسًا عليه في شرط الإيمان.

قيل له: لا يجوز عندنا قياس المنصوصات بعضها على بعض، فلما كانت الرقبة منصوصًا عليها في الموضعين: في أحدهما مقيدة، وفي الأخرى مطلقة، لم يجز حمل المطلق على المقيد، كما لا يجوز حمل المقيد على المطلق في إسقاط التقييد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت