فهرس الكتاب

الصفحة 1911 من 3930

وذلك لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين ، وعمومه يقتضي النكاح والملك.

وروي عن علي رضي الله عنه قال:"أحلتهما آية، وحرمتهما آية، والتحريم أولى".

وقال:"يحرم عليك من الإماء ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد".

وعن عمار مثله.

ويروى عن عثمان أنه قال:"أحلتهما آية، وحرمتهما آية، والتحليل أولى".

يعني بالتحليل: قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم

والصحيح هو الأول؛ لأن قوله: إلا ما ملكت أيمانكم: مبني على ما تقدم ذكره من وجوه التحريم، ألا ترى أنه لم يبح به حلائل الأبناء، ولا أمهات النساء بملك اليمين، فكذلك بين الأختين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت