وذلك لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين ، وعمومه يقتضي النكاح والملك.
وروي عن علي رضي الله عنه قال:"أحلتهما آية، وحرمتهما آية، والتحريم أولى".
وقال:"يحرم عليك من الإماء ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد".
وعن عمار مثله.
ويروى عن عثمان أنه قال:"أحلتهما آية، وحرمتهما آية، والتحليل أولى".
يعني بالتحليل: قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
والصحيح هو الأول؛ لأن قوله: إلا ما ملكت أيمانكم: مبني على ما تقدم ذكره من وجوه التحريم، ألا ترى أنه لم يبح به حلائل الأبناء، ولا أمهات النساء بملك اليمين، فكذلك بين الأختين.