وذلك لقول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين ، والجمع واقع بهما جميعًا، وليس أحدهما بأولى بفساد النكاح من الأخرى.
مسألة: [لو تزوج أختين في عقدتين]
قال: (وإن تزوجهما في عقدتين: جاز نكاح الأولى منهما، وبطل نكاح الثانية) .
وذلك لأن نكاح الأولى وقع صحيحًا، إذ كان مباحًا، ونكاح الثانية وقع فاسدًا؛ لأن الجمع بها وقع وكان محظورًا.
مسألة: [تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها]
قال: (وكذلك المرأة، وعمتها، وخالتها) .
وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة:"لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على بنت أختها، ولا على بنت أخيها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى)."
والمعنى في ذلك عندنا: أن كل واحد منهما لو كان رجلًا، والآخر امرأة: لم يجز له أن يتزوج بها، فكذلك لا يجوز له الجمع بينهما.
قال: (ولا يجوز له وطء الأختين بملك اليمين) .