فهرس الكتاب

الصفحة 1896 من 3930

على خلاف ما أخبر به.

وأيضًا: فإنه راجع إلى الأيامى من الأحرار؛ لأنهم هم الذين يستغنون، ويملكون دون العبد، بالدلائل التي قدمنا.

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من باع عبدًا، وله مال فماله للبيع إلا أن يشترطه المبتاع، فأضاف المال إلى العبد، فدل أنه يملك."

قيل له: ليست هذه الإضافة إلا على وجه اليد أو النسبة، كما قال تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم .

وقال: وقرن في بيوتكن ، فأضافها تارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة إليهن، ومعلوم أن الملك لأحدهما.

وهو كقوله عليه الصلاة والسلام:"من باع نخلًا، وله ثمرة، فثمرته للبيع، إلا أن يشترط المبتاع".

ولم يدل على أن النخل يملك الثمرة، وهو كقولك: هذا سرج الدابة ولجامها.

* ومن وجه النظر: أن العبد لو كان ممن يملك، لوجب أن ينتقل ملك رقبته إليه بالكتابة؛ لأنه قد بذل عنها بدلًا، فكان يجب أن لا يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت