فإن قيل: فقد قال: وضرب الله مثلًا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ، والبكم لا ينفي الملك ولا الرق.
قيل له: ظاهرة يقتضي نفي الملك، إلا أنا صرفناه عن الظاهر بدلالة.
وأيضًا: فإن المراد أبكم مملوك.
[فإن قيل: إن الله تعالى يقول: وانكحوا الأيمي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله: فأثبت للعبد الغنى والفقر، فدل على أنه يملك، إذ لو لم يملك، لكان أبدًا فقيرًا] .
قيل له: المراد الغنى باستباحة البضع، لا بالمال؛ لأنه لو كان المراد الغنى بالمال، لاستغنى كل من تزوج، إذ غير جائز وقوع مخبر الله تعالى