فهرس الكتاب

الصفحة 1582 من 3930

الماء، فأخبروا عمر بن الخطاب بذلك، فقال: هلا وضعتهم فيهم السلاح"."

وروي"أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء".

*وقال: وإنما لم يكن لهم أن يسقوا منه زرعهم إلا بإذن مالك الأرض؛ لأنه فيه خوف التلف على النفس.

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للزبير:"احبس حتى يبلغ الجدر، ثم أرسله".

مسألة: [بيع ماء النهر أو البئر]

قال أبو جعفر: (وليس لأحد بيع ما في نهر أو بئر) .

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه"نهى عن بيع"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت