فهرس الكتاب

الصفحة 1581 من 3930

وسلم آثار.

مسألة: [حق الانتفاع بماء البئر في أرض الغير]

قال أبو جعفر: [ومن كان في أرضه بئرا أو عين، فله منع الناس من دخول أرضه، إلا أن يكون بالناس إلى ذلك حاجة، ولا يجدون ماء من غيرها، فيكون عليه إباحتهم ماءها لشفاههم، ومواشيهم، وليس عليه إباحته لزروعهم).

قال أحمد: وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الناس شركاء في ثلاثة: في الكلأ والماء والنار".

فإذا وجدوا غيره: كان له منعهم من دخول أرضه، وإذا لم يجدوا غيره: كانوا متساوين في الانتفاع بالماء الذي فيها، ولم يكن منعهم منها.

وقد روي"أن قوما مروا بالماء، فأرادوا أن يستقوا، فمنعهم أهل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت