فهرس الكتاب

الصفحة 1232 من 3930

مسألة: [تجارة الوصي بمال اليتيم]

قال: (ولا بأس بأن يتجر الوصي بمال اليتيم) .

لقول الله تعالى: {ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم} .

فاللفظان جميعا قد دلا على جواز التصرف في مال اليتيم؛ لأن قوله تعالى: {إصلاح لهم خير} : إباحة للصرف في مالهم إذا كان صلاحا له.

وكذلك قوله عز وجل: {وإن تخالطوهم} .

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} .

"وروى أنس أن أبا طلحة قال: يا نبي الله! إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال: أرق الخمر، واكسر الدنان".

مسألة: [إقرار العبد بدين]

قال: (ولا يجوز إقرار العبد المحجور على نفسه بدين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت